الميرزا موسى التبريزي

35

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وأمّا الثلاث الأخر وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ؛ لاشتباه الحكم من جهة عدم النصّ أو إجمال النصّ أو تعارض النصّين ، فحكمها يظهر ممّا ذكرنا ( 1594 ) في الشبهة المحصورة « * » . لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني ، كما إذا تردّد الغناء ( 1595 ) المحرّم بين مفهومين بينهما عموم من وجه ( 1596 ) ، فإنّ مادّتي الافتراق من هذا القسم . ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث ( 1597 )

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « المحصورة » ، الموضوعيّة .